96 - باب بَيْعِ الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكِهِ

2213 - حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ. [2214، 5722، 2495، 2496، 6976 - مسلم: 1608 - فتح: 4/ 407]

ذكر فيه حديث جابر: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الشُفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ (?).

هذا الحديث ذكره بعد، وترجم عليه باب بيع الأرض، والدور، والعروض مشاعًا غير مقسوم، ولفظه: (قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كلِّ ما لم يقسم) بمثله (?).

وفي آخر في موضع آخر: (إنما جَعَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الشُّفْعَةَ) بمثله أيضًا (?)، وأخرجه مسلم (?) بألفاظ نحوها، وقال البخاري هنا: (في كلِّ ما لم يقسم) رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري، تابعه هشام، عن معمر، وقال عبد الرزاق: في كلِّ مالٍ، فإن قلت: من أين يؤخذ ما بوب له؟ وهو بيع الشريك من شريكه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015