وفي السند الأول: حدثنا عبيد الله بن سعد، ثنا عمر بن يعقوب بن إبراهيم، ثنا ابن أخي الزهري، عن عمه.

وابن أخي الزهري هو: محمد بن عبد الله بن مسلم، قتله غلمانه بأمر ابنه، وكان سفيهًا شاطرًا، قتله للميراث في آخر خلافة أبي جعفر، ثم وثب غلمانه عليه بعد سنين فقتلوه أيضًا (?).

وقد أسلفنا في ذلك الباب معنى "ولا تُشفوا" والمراد هنا: الزيادة،

وهذا يرد على ابن عباس أنه كان يجيز الدرهم بالدرهمين يدًا بيد، ويقول: إنما الربا في النسيئة (?)، وقد سلف ما فيه هناك، والإجماع

على خلافه سلف عن خلف، وبذلك كتب الصديق إلى عماله (?)، وروي مثله عن علي (?)، وروى مجاهد عن ثمانية عشر من الصحابة مثله (?).

والشارع حرم الربا؛ حراسة للأموال وحفظًا لها، فلا يجوز واحد باثنين من جنسه؛ لاتفاق الأغراض بخلاف غير الجنس؛ لاختلاف الأغراض والمنافع، ولذلك قال: "وبيعوا الذهب بالفضة -وعكسه-

كيف شئتم كان يدًا بيد".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015