مرفوعًا: "حق المسلم على المسلم ست" فذكر منها: "وإذا استنصحك فانصح له" ذكره في الاستئذان (?).

وأخرجه البيهقي من حديث أبي حمزة. عن عبد الملك بن عمير، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا: "وإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه" (?).

قال البيهقي: وروي معناه، عن حكيم بن أبي يزيد، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقيل: عنه عن أبيه، عمن سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - (?).

وفيه: النهي عن بيع حاضر لبادٍ.

وشيخ البخاري في حديث ابن عباس هو الصلت (م) بن محمد، من أفراده عن مسلم، صالح الحديث (?)، كالصلت بن مسعود، انفرد به مسلم، ثقة (?).

إذا تقرر ذلك: فالبخاري أراد بحديث ابن عباس النهي، وبقول عطاء أن بيع الحاضر للبادي جائز بلا كراهة، وترجمته بعد تدل له، لأنَّ البدوي قد يستنصح الحضري.

ويحتمل أنْ يكون - عليه السلام - قال ذلك على معنى المصلحة لأهل الحضر والنظر لهم؛ لالتزامهم الجماعة، وطلبهم للعلم والمذاكرة فيه. وقد قال (إثره) (?): "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" أخرجه مسلم من حديث جابر وهو من أفراده (?)، فإذا تولى الحضري البيع للبدوي رفع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015