قلت: ومن فعل النجش فهو عاص إن كان عالمًا بالنهي كما نص عليه إمامنا (?)، وهو إجماع، والبيع جائز لا يفسده معصية رجل نجش عليه.

قال أبو عمر: والنجش أيضًا أن يفعل ذلك ليغر الناس في مصلحته، والمشتري لا يعرف (?) أنه ربا.

قال المطرزي في "المعرب": هو بفتحتين، وروي بالسكون.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015