الإسماعيلي: ليس فيه ما ترجم له، فإن المزايدة أن يعطي آخرُ أكثر مما أعطى الأول.
قلت: وأثر عطاء مطابق لها، وقال عبد الملك: لم يخلص للبخاري السبب الموجب لبيعه في ديوانه كله على تكريره له، ولا يباع المدبر لدين بعده في حياة سيده، ويباع بعد موته فيقضي ديون سيده ويعتق ثلث ما بقي منه.
وقد روي بإسناد فيه نظر أنه كان عليه دين (?). وهذا يعضده تبويب البخاري. وقالت فرقة: لسيده بيعه كسائر الوصايا، وقال بعض العلماء: لا يجوز لأحد أن يختلع من جميع ماله لهذا الحديث؛ ولقوله - عليه السلام - لكعب: "أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك" (?) ولنهيه سعدًا أن يجاوز الوصية في الثلث (?).
ومن تراجمه عليه أيضًا: باب بيع المدبر (?).