وفي "مسند أحمد" (?): كان يحتكر النوى والخبط والبزر (?)، وجاء في الاحتكار أحاديث ضعيفة لا نطول بذكرها.

وقال أبو الزناد: قلت لابن المسيب: أنت تحتكر، قال: ليس هذا بالذي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إنما قال: "أن يأتي الرجل للسلعة عند غلائها فيغالي بها"، وأما أن يشتريه إذا أبضع ثم يرفعه فإذا احتاج الناس إليه أخرجه، فذلك خير (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015