"لتبيعها أو لتكسوها". وقالا: حلة سيراء (?). وفي الثاني: فأخذتها فجعلتها مرفقتين يرتفق بهما في البيت (?). وفي رواية: (قرامًا) بدل: (نمرقة) (?). والقرام: ثوب صوف ملون كما قال الخليل (?)، والنمرقة: جمعها نمارق، وهي الوسادة. قال ابن التين: ضبطناها في الكتب بفتح النون وضم الراء، وضبطه ابن السكيت بضمهما ويكسرهما (?)، ونمرق بغير هاء، قال: وذكرها القزاز بفتح النون وضم الراء ولم يضبطها، وقيل: هي المجالس ولعلها الطنافس. وضبطها في "المحكم" بضمهما وبكسرهما، ثم قال: قيل: التي يُلبَسُها الرَّحل (?).
وفي "الجامع": نمرق تجعل تحت الرحل. وقال الجوهري: هي وسائد صغيرة، وربما سموا الطنفسة التي فوق الرحل نمرقة (?). عن أبي عبيد: والسيراء برود يخالطها حرير (?)، قاله صاحب "العين" (?)، وقد سلف الكلام عليها في الجمعة.
إذا تقرر ذلك:
فالتجارة فيما يكره لبسه جائزة إذا كان في البيع منفعة لغير اللابس، بخلاف ما لا منفعة فيه مطلقًا، فإنه من أكل المال بالباطل.