واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح ونحوه، وجاوز ذَلِكَ في بنات الأعمام والأخوال.

وقيل: هو عام في كل رحم من الأرحام في الميراث يستوي فيه المحرم وغيره، ونزل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ثم أدناك أدناك" (?). قلت: وروي: "إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرًا فإن لهم ذمة ورحمًا" أخرجه مسلم (?). وحديث "أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه" (?) مع أنه لا محرمية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015