-في هذِه الحالة- الوزر وله الأجر" (?). قَالَ البيهقي: فإن كان هذا محفوظًا فيحمل الأول عَلَى إنفاقها مما أعطاها الزوج من قوتها، وبذلك أفتى أبو هريرة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015