"انتقلي إلى بيت ابن أم مكتوم تضعين ثيابك عنده" (?) فأباح لها ما منعه لأزواجه (?).
قلت: بل هما أم سلمة وميمونة، لا حفصة وعائشة (?).
رابعها: قول عبد: (أَخِي) تمسك به الشافعي عَلَى أن الأخ يجوز أن يستلحق الوارث نسبًا لمورثه بشرط حوزه للإرث، إذ يستلحقه الكل وبشرط الإمكان وغير ذَلِكَ مما هو مذكور في الفروع، وهي موجودة في الولد المذكور حين استلحقه عنده. وتأوله أصحابنا بتأويلين:
أحدهما: أن سودة أخت عبد استلحقته معه ووافقته في ذَلِكَ حَتَّى يكون كل الورثة مستلحقين.