أصل بنفسه فلا يكون شرطًا لغيره كالصلاة وغيرها، وصوم رمضان لا يقبل غيره، ومعلوم أن اعتكاف الشارع كان في رمضان. وقال ابن شهاب: اجتمعت أنا وأبو سهل بن مالك عند عمر بن عبد العزيز فقلت: لا يكون اعتكاف بغير صوم، فقال عمر: أمن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قلت: لا. قال: أمن أبي بكر؟ قلت: لا. قال: أمن عمر؟ قلت: لا. قال: (أمن) (?) عثمان؟ قلت: لا. قال: فلا إذًا (?). وقد صح أنه - عليه السلام - اعتكف العشر الأول من شوال (?)، ويوم العيد غير قابل للصوم، احتج من اشترطه بقول عائشة مرفوعًا: "لا اعتكاف إلا بصوم" رواه البيهقي، ووهم راويه (?)، وهو عند أبي داود عنها: السنة على المعتكف