وللإجماع عليه (?) إذ قال الزهري: لا يصح الاعتكاف في غيره (?)، وبه قال الحكم وحماد (?)، وأومأ الشافعي في القديم إلى اشتراطه (?) (?)، وقال الجوني من أصحابنا: الجماعة إذا كانت في بعض مساجد العشائر أكثر من جماعة الجامع فالمسجد أولى منه. وعند أبي يوسف أن الاعتكاف الواجب لا يجوز أداؤه في غير مسجد الجماعة والنفل يجوز أداؤه في غيره.
فرع: قد يتعين الجامع في صورة وهي: ما إذا نذر اعتكاف مدة متتابعة تتخللها جمعة وهو من أهلها فإن الخروج لها يقطع التتابع على الأصح، قاله القاضي الحسين.
فرع: يصح في سطح المسجد ورحبته.