قلت لأبي سلمة: حِّدْثني بشيء سمعته، عن أبيك سمعه أبوك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس بين أبيك وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحد في شهر رمضان. فقال: نعم حَدَّثَني أبي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .. الحديث (?). وقال البزار: لا نعلمه يروى، عن ابن عوف إلا بهذا الإسناد، ومن حديث النضر، ورواه عن النضر غير واحد (?).
تنبيهات:
أحدها: قوله: (وصدرًا من خلافة عمر) أي: مقدمها، وإقرار أبي بكر على ذَلِكَ إما أنه شغل ولم يتفرغ للنظر في ذَلِكَ لقصر مدته، أو رأى قيامهم كذلك أفضل من جمعهم على إمام.
وقوله: (يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط) يجوز أن يكون الألف واللام في الرجل للجنس وللعهد، أي: ويصلي آخر غيره معه الرهط يصلون بصلاته، فالضمير في (بصلاته) راجع إلى غير مذكور يدل عليه الرجل وعلى الثاني
فيه: أن الإمام لا يحتاج إلى نية الإمامة والرهط: ما بين الثلاثة إلى العشرة، ذكره الخطابي (?)، وقال ابن فارس: الرهط: العصابة دون العشرة، قال: ويقال إلى الأربعين (?).
ثانيها: قوله: (فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد) هذا من اجتهاده رضي الله عنه واستنباطه من إقرار الشارع