قال أبو عبد الملك: لو كان صيامه ممنوعًا منه لعينه ما توقف ابن عمر فيه، وقال الداودي: المفهوم من كلامه النهي؛ لأن من نذر ما ليس بطاعة لا يلزم نذره، قد أمر - عليه السلام - الذي يهادى بين اثنين -وقد نذر أن يمشي- أن يركب ويمشي (?).