وأما النسائي ترجم عليه باب: إفطار يوم عرفة بعرفة (?)، وحمله البيهقي في "فضائل الأوقات" على الحاج (?)؛ وأجاب الطحاوي بأنه قد يجمع بين الأشياء المختلفة لقوله {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ} الآية [البقرة: 197]. والرفث: الجماع يفسد الحج دون ما سواه (?).
وأبدى الطبري سؤالًا فقال: لم لا يجعل النهي هنا كالنهي عن يوم الشك وأيام التشريق، وأنت تجيز صيام أيام التشريق قضاء عن واجب وتبيح صوم يوم الشك تطوعًا؟ ثم أجاب بأن الأمة قد أجمعت على تحريم صوم العيدين تطوعًا لا فريضة، وصحت الأخبار بصوم شعبان يوصله برمضان (?).