الحسين- أنه تجب عليه الكفارة والحالة هذِه، فإن فاته بغير عذرٍ أو به وتمكن ففي صوم الولي عنه قولان للعلماء:

أحدهما: يصوم عنه وليه، وهو قول طاوس (?)، والحسن (?)، والزهري (?)، وقتادة (?)، وبه قال أبو ثور وأهل الظاهر (?) واحتجوا بأحاديث الباب، قال محمد بن عبد الحكم: ولا أرى بأسًا به.

وفيه قول ثانٍ: أنه يصوم عنه في النذر خاصة ويطعم عنه في قضاء رمضان، وهو قول أحمد والليث وإسحاق وأبي عبيد وحكاه ابن قدامة عن ابن عباس وأبي ثور (?).

والثاني: لا يصوم أحد عن أحد، وهو قول ابن عمر (?)، وابن عباس (?)، وعائشة (?)، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في الجديد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015