وللبيهقي من حديث مجاهد عنه: ويقضيه، ثم قال: وروينا عن ابن عمر وأبي هريرة في الذي لم يصح حَتَّى أدركه رمضان آخر: يطعم، ولا قضاء عليه، وعن الحسن وطاوس والنخعي: يقضي ولا كفارة عليه (?). وحديث عائشة أخرجه مسلم أيضًا (?)، ويحيى هو ابن سعيد (?) كما أخرجه ابن ماجه مصرحًا به (?)، وجزم به عبد الحق في "جمعه"، وجزم الضياء بأنه يحيى القطان، وقيل: يحيى بن أبي كثير، حكاه ابن التين وهما غريبان، وللترمذي مصححًا: ما كنت أقضي ما علىَّ من رمضان إلا في شعبان حَتَّى توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (?) (?).
إذا علمت ذَلِكَ فالإجماع قائم على أن من قضى ما عليه من رمضان
في شعبان بعد. فإنه مؤدٍّ لفرضه غير مفرط، واختلفوا في جواز قضائه متفرقًا فقال: قيل متتابعًا، روي ذَلِكَ عن علي وابن عمر وعائشة (?)، وبه قال الحسن البصري والنخعي والشعبي ونافع بن جبير بن مطعم