أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد يرفعه: "لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم". ورواه أيضًا أسامة عن أبيه، عن عطاء مرفوعًا فقالا: هذا خطأ. رواه الثوري عن زيد بن أسلم، عن رجل من أصحابه، عن رجل من الصحابة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذا الصحيح (?).
وأشار ابن عبد البر إلى عدم ثبوته (?).
وقال ابن حزم: قتادة وأبو (النضر) (?) أوقفاه على أبي المتوكل، ومحمد بن أبي عدي أوقف عن الحذاء، عن أبي المتوكل، ولكن هذا لا معنى له إذا أسنده ثقة، والمسندان له عن خالد الحذاء وحميد
ثقتان فقامت به الحجة (?). وقال البيهقي: المحفوظ عن أبي سعيد أنه قال: رخص للصائم في الحجامة والقبلة (?).
إذا تقرر ذَلِكَ: ففقه الباب في حكم القيء والحجامة، وقد سلف حكم القيء، أما الحجامة للصائم فجمهور الصحابة والتابعين والفقهاء على أنها لا تفطر، وروي عن علي: أنها تفطر (?)، وهو قول ابن