سفيان، وليس بذاك الحافظ، وضعفها الحاكم (?).

سادسها: الرجل، قال ابن بشكوال: إنه سلمة بن صخر البياضي (?) فيما ذكره ابن أبي شيبة في "مسنده" (?)، وعند ابن الجارود: سلمان بن صخر (?)، ولعله (?) هو المظاهر في رمضان حَتَّى ينسلخ، فلما مضى نصفه وقع ليلًا، كما أخرجه الترمذي (?)، وكان من عادته أنه إذا نزى على أهله ليلًا يطلع الفجر وهو كذلك.

سابعها: أطلق الرقبة فشمل الكافرة والصغيرة، وهو مذهب أبي

حنيفة وأصحابه (?) وجعلوه كالظهار، وفي الدارقطني من حديث إسماعيل بن سالم، عن مجاهد، عن أبي هريرة أنه - عليه السلام - أمر الذي أفطر في رمضان بكفارة الظهار (?)، وتشمل أيضًا المعيبة، وهو مذهب داود لكنه نُقض فالمانع ظاهر، ومالك والشافعي وأحمد يشترطون فيها الإيمان (?) بدليل تقيدها في كفارة القتل، وهو مما حمل المطلق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015