الحصى عمدًا عليه القضاء، وحجة من أوجب الكفارة القياس على المجامع، والفرق لائح وأوجب عطاء على المستقيء عمدًا من غير عذر القضاء والكفارة، وهو قول أبي ذر. ودعوى أن الشافعي ناقض قوله فقال: إذا أكره على الأكل فعليه القضاء أو القيء فلا، ولا تناقض فأظهر قوليه التسوية.
وقد اختلف الفقهاء في قضاء ذَلِكَ اليوم مع الكفارة، فقال مالك: عليه قضاؤه وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري وأبي ثور وأحمد وإسحاق (?)، وقال الأوزاعي: إن كَفَّر بالعتق والإطعام صام يومًا مكان ذَلِكَ اليوم الذي أفطر، وإن صام شهرين متتابعين دخل فيهما قضاء ذَلِكَ اليوم، وقال: يحتمل أن تكون الكفارة بدلًا من الصيام، ويحتمل أن تكون معه، وأحب إليَّ أن يكفر ويصوم. وحجة من