والثوري والأوزاعي وأبو ثور وإسحاق: عليه ما على المجامع من الكفارة مع القضاء (?).

وهو قول عطاء والحسن والزهري، وقال الشافعي وأحمد: عليه القضاء دون الكفارة (?). وهو قول النخعي وابن سيرين (?)، وقالوا: إن الكفارة إنما وردت في المجامع خاصة وليس الآكل مثله بدليل قوله - عليه السلام -: "من استقاء فعليه القضاء" (?). وهو مفطر عمدًا، وكذلك مزدرد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015