رابعها:
اختلفوا في مضغ العلك للصائم، فرخصت فيه طائفة، روي ذَلِكَ عن عائشة وعطاء، وقال مجاهد: كانت عائشة ترخص في القار وحده (?)، وكرهت ذَلِكَ طائفة، رُوِي ذَلِكَ عن النخعي والشعبي وعطاء (?)، والكوفيين والشافعي وأشهب وأحمد وإسحاق إلا أنه لا يفطر ذلك عند الكوفيين والشافعي إسحاق. ولم يذكر عنهم ابن المنذر الفرق بين مجه وازدراده، وعند أصحاب مالك: إن مجه
فلا شيء عليه (?).