وذهب أبو حنيفة أنه لا بأس بالكحل للصائم، ودُهن الشارب (?).
قَالَ الأعمش: ما رأيت أحدًا من أصحابنا يكره الكحل للصائم (?).
وقال ابن قدامة: إن وجد طعمه بحلقه أو علم بوصوله إليه أفطر وإلا فلا، نص عليه أحمد (?)، وكذا قَالَ مالك (?).
وعندنا لا يكره ولا يفطر وإن وجد طعمه بحلقه، تنخمه، أم لا؟ (?)، ووافقنا أبو حنيفة (?).
ورخص فيه أيضًا ابن أبي أوفى، وعطاء والشعبي والزهري والأوزاعي (?)، والليث وأبو ثور (?)، وحكاه ابن حبيب عن مطرف، وابن عبد الحكم وأصبغ.