وقال البزار: لا نعلمه يروى إلا عن عمر من هذا الوجه (?).

وقال أحمد: هذا ريح، ليس من هذا شيء (?).

وأما ابن حزم فاحتج به (?)، وصححه الحاكم عَلَى شرط الشيخين (?).

ولابن ماجه من حديث عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قَالَ: رخص للكبير الصائم في المباشرة، وكره للشاب (?).

ولأبي داود من حديث أبي هريرة أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015