إذا عرفت ذَلِكَ؛ فالمباشرة والقبلة للصائم حكمهما واحد، بل قَالَ أشهب: القبلة أيسر من المباشرة، والملاعبة والجسّة والقبلة وإدامة النظر والمحادثة تنقص أجر الصائم وإن لم يفطره.
واختلفوا في المباشرة، فكرهها قوم من السلف.
وروى ابن وهب عن ابن أبي ذئب أن سفينة مولى ابن عباس حدثه أن ابن عباس كان ينهى الصائم عن القبلة والمباشرة، قَالَ: وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن عمر مثله (?).
وروى حماد بن سلمة، عن عائشة أنها كرهت ذَلِكَ (?). وروى مثله عن ابن المسيب وعطاء والزهري (?)، ورخص فيه آخرون.