وفي "المبسوط": الصوم أفضل، وتأويل النهي أن ينوي الفرض فيه (?). وفي "المحيط": إن وافق يومًا كان يصومه فالصوم أفضل وإلا فالفطر أفضل، والصوم قبله بيوم أو يومين مكروه، أي صوم كان،
ولا يكره بثلاثة (?)، وهو قول أحمد (?).
وأما ما ذكره الخطيب الحافظ عن عبد الله بن جراد: أصبحنا يوم الثلاثين صيامًا، فكان الشهر قد غم علينا، فأتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجدناه مفطرًا، فقلنا: يا نبي الله، صمنا اليوم. قَالَ: "أفطروا إلا أن يكون رجل يصوم هذا اليوم فليتم صومه، لأن أفطر يومًا من رمضان يكون منه أحب إليَّ من أن أصوم يومًا من شعبان ليس منه" (?).