عليه، وهو شبيه بحديث في الرجل يأتي حدًّا من الحدود ثم يلجأ إلى الحرم أنه لا يقام عليه فيه، ولكنه يلجأ حتى يخرج منه، فإذا خرج منه أقيم عليه، فجعل الشارع حرمة المدينة كحرمة مكة في المأثم في صاحب الحد أن لا يئويه أحد حتى يخرج منه فيقام عليه الحد (?). وقد سلف ما في هذا.

وقوله: ("آوى") قال القاضي: أوى وآوى بالقصر والمد في الفعل اللازم والمتعدي جميعًا، لكن القصر في اللازم أشهر وأفصح، والمد في المتعدي أشهر وأفصح وبالأفصح جاء القرآن (?)، قال تعالى: {إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ} [الكهف: 63] فهذا في اللازم، وقال في المتعدي {وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ} [المؤمنون: 50].

سابعها: في قول بني النجار: (لا نطلب ثمنه إلا إلى الله).

فيه من الفقه: إثبات الأحباس المراد بها وجه الله؛ لأنهم وهبوا البقعة للمسلمين حبسا موقوفًا عليهم، وطلبوا الأجر على ذلك من الله.

ثامنها: في حديث أبي هريرة من الفقه: أن للعالم أن يقول على غلبة الظن، ثم ينظر فيصحح النظر ويقول بعد ذلك، كما قال - صلى الله عليه وسلم - لبني حارثة.

تاسعها: قوله: ("لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْف وَلَا عَدْلٌ") هذا يمكن أن يكون في وقت دون وقت إن أنفذ الله عليه الوعيد، ليس هذِه حالهُ عند الله أبدًا؛ لأن الذنوب لا تخرج من الدين إنما يخرج منه الكفر، أعاذنا الله منه.

ومعنى "أَخْفَرَ مُسْلِمًا" نقض عهده. قال الخليل: أخفرت الرجل إذا لم تف بذمته، والاسم الخفور (?)، قال ابن فارس، يقال: أخفر عهده:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015