إلا بإذنه، قال: وأصح قوليه ما وافق سائر العلماء (?). قلت: الذي صححه المتأخرون الثاني، وأن له منعها.
وفيه حديث في الدارقطني من حديث ابن عمر، لكن في إسناده مجهول (?). وقد أجمعوا أنه لا يمنعها من صلاة ولا صيام فرض (?)، فكذا الحج (?).