وقال أبو حنيفة ومالك: عليه الفدية سواء وجد إزارًا أم لا، إلا أن يشقه ويتزر به. خالفا ظاهر الحديث، وقال الطحاوي: لا يجوز له لبسه حَتَّى يفتقه.

وقال الرازي: يجوز ويفدي، وهو قول أصحاب مالك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015