واختلف الفقهاء في ذَلِكَ من أجل اختلاف الآثار، فذهب أهل المدينة إلى أن المحرم لا ينكح ولا يُنكح غيره، فإن فعل فالنكاح باطل، وروي ذَلِكَ عن عمر وعثمان وابنه أبان وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر، وبه قال سعيد بن المسيب وسالم وسليمان بن يسار (?) ومالك والليث والأوزاعي والشافعي وأحمد (?). وفي أفراد مسلم من حديث عثمان بن عفان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب" (?)، وأبعد من قال في الاعتذار عن البخاري كونه لم يخرجه (?): راويان: نبيه وأبان بعن ولم يصرحا بالتحديث (?)، ففي مسلم التصريح بإخبار أبان بن عثمان. نعم قال أحمد: لم يسمع منه وذهب الثوري والكوفيون؛ إلى أنه يجوز للمحرم أن ينكح وينكح
غيره، وهو قول ابن مسعود وابن عباس وأنس، ذكره الطحاوي (?)، وروي عن القاسم بن محمد والنخعي (?)، وروي عن معاذ، وحجتهم: حديث ابن عباس وقالوا: الفروج لا تحل إلا بنكاح أو شراء. والأمة