للحفظ، ويجب تعريفها قطعًا.

ومشهور مذهب مالك أنها كغيرها له حفظها وتملكها بعد ذَلِكَ (?)، وسأذكر حكم تنفير الصيد في الباب الآتي بعد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015