دينار (?) أنهم رخصوا في ذَلِكَ، وحكى أبو ثور ذَلِكَ عن الشافعي.

وكان عطاء يرخص في أخذ ورق السنا لا ينزع من أصله (?)، ورخص فيه عمرو بن دينار (?).

رابعها: قوله - عليه السلام -: "فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا" اختلف العلماء فيمن أصاب حدًا في غير الحرم، من قتل أو زنًا أو سرقة ثم لجأ إلى الحرم هل تنفعه استعاذته؟ فقالت طائفة: لا يجالس ولا يبايع ولا يكلم ولا يؤوى حَتَّى يخرج منه، فيؤخذ بالواجب لله تعالى، وإن أتى حدًّا في الحرم أقيم فيه.

روي ذَلِكَ عن ابن عباس (?)، وهو قول عبيد بن عمير (?)، وعطاء (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015