عن أم شريك: أنه - عليه السلام - أمر بقتلها (?).
قال ابن حزم (?): وأما النمل فلا يحل قتله ولا قتل الهدهد ولا الصرد ولا النحل ولا الضفدع، لحديث ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والورد (?)، ولأبي داود من حديث عبد الرحمن بن عثمان: النهي عن قتل الضفدع (?)، وفي الصحيح: أن نملة قرصت نبيًا من الأنبياء، فحرق قريتها، فقال له الله تعالى: "هلَّا نملة واحدة" (?).
قال الترمذي في "نوادره": ولم يعاتبه على تحريقها، إنما عاتبه كونه
أخذ البريء بغيره، وذكر كلامًا يقتضي أن لا حرج في قتلها (?).
وقال ابن قدامة: كل ما كان طبعه الأذى والعدوان، وإن لم يوجد منه أذى في الحال في النفس أو المال فقتله لا حرج فيه مثل سباع البهائم