بالمدينة على ظاهر الحديث.
وقال مالك: أحب إليَّ أن ينذر بالمدينة وغيرها وهو بالمدينة أوجب، ولا ينذر في الصحاري (?)، وقال غيره: بالتسوية بين المدينة وغيرها؛ لأن العلة إسلام الجن ولا يحل قتل مسلم جني ولا إنسي، ومما يؤكد قتل الحية ما ذكره البخاري في الباب عن ابن مسعود: أنه - عليه السلام - لما رأى الحية بمنى قال: "اقتلوه" وعند مسلم: أمر محرمًا بقتل حية بمنى (?).
ووقع في تفسير سورة المرسلات: قال البخاري: وقال ابن
إسحاق (?)، كذا في أكثر النسخ، وكذا ذكره أبو نعيم في "مستخرجه" وسماه محمد بن إسحاق، وفي بعض نسخ البخاري: وقال أبو إسحاق: يعني السبيعي، وقال أيضًا في التفسير: وقال أبو معاوية معلقًا (?)، وهو عند مسلم موصولًا: حَدَّثَنَا يحيى بن يحيى وغيره، عن أبي معاوية به (?). وللدارقطني من حديث زر عن عبد الله مرفوعًا: "من قتل حية أو عقربا فقد قتل كافرًا" وقال: الموقوف أشبه بالصواب (?).
والوزغ جمع: وزغة، ويجمع أيضًا على وزغان وأزغان على البدل، قال ابن سيده: وعندي أن الوزغان إنما هو جمع وزغ الذي هو جمع وزغة (?)، وقال الجوهري: الجمع أوزاغ (?). وقال في "المغيث":