وفي رواية سالم: "لا جناح على من قتلهن في الحل والحر" (?)، وهذا أعم فدخل فيه المحرم وغيره، ومعلوم أنه ما جاز للمحرم قتله فغيره أولى وأحرى به، لكن لكل وجه منها حكم.

وفي رواية أيوب: قيل لنافع: والحية؟ قال: الحية لا شك في قتلها، وفي لفظ: لا يختلف في قتلها (?).

قال أبو عمر: وليس كما قال نافع، قد اختلف العلماء في جواز قتل الحية للمحرم، ولكنه شذوذ، وليس في حديث ابن عمر عن أحد من الرواة ذكر الحية، وهو محفوظ من حديث عائشة وأبي سعيد وابن مسعود (?).

قلت: قد علمت رواية البيهقي السالفة يوضحه قول نافع: الحية لا شك في قتلها، يعني في الحديث الذي رواه عن مولاه، وفي حديث أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا: "خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية .. " الحديث (?). وللترمذي -وقال: حسن- من حديث أبي سعيد مرفوعًا: "يقتل المحرم السبع العادي" (?)، ولابن ماجه زيادة: "الحية" (?)، وفي نسخة: "الضاري والفويسقة" فقيل له: لم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015