روى جابر أنه - عليه السلام - سئل عن الضبع أصيد هو؟ قال: "نعم، وفيه كبش إذا صاده المحرم" (?) ولم يفصل بين العمد والخطأ، والقياس يدل عليه أيضًا كما في فساد الحج بالجماع، والخطأ بالكفارة أولى من العمد دليله كفارة القتل.
واحتج أهل الظاهر بحديث: "وضع عن أمتي الخطأ" (?)، والمراد وضع الإثم.
فإن الفقهاء مجمعون أن الخطأ والنسيان ليسا في إتلاف الأموال، وما رووه عن ابن عباس فإسناده ضعيف، رواه قتادة عن رجل عن ابن عباس، قاله إسماعيل بن إسحاق.