عمرة القضاء، وفي لفظ قال لأبي حاضر حين سأله عن قضاء عمرته: أبدل الهدي، رواه الحاكم في "مستدركه" وقال: صحيح الإسناد (?).

وذكر عطاء عن ابن عباس في الذي يفوته الحج قال: يحل بعمرة، وليس عليه حج قابل، وعن طاوس مثله (?).

وروى ابن أبي شيبة عن علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء: أنه - عليه السلام - قال: "من لم يدرك الحج فعليه الهدي وحج قابل وليجعلها عمرة" (?).

وعن مالك في المحصر بعدو: يحل بسنة الإحصار، ويجزئه من حجة الإسلام (?)، وهو قول أبي مصعب، وأفتى به محمد بن سحنون.

وقال ابن شعبان: يجزئه من حجة الإسلام، وإن صد قبل أن يحرم، وقال ابن الماجشون: إنما استحب له مالك القضاء (?).

وفيها قول آخر: روي عن عمر وزيد بن ثابت: أنه يحل بعمرة، وعليه حج قابل والهدي (?)، وهو قول عروة.

وقال علقمة والنخعي: عليه حجة وعمرة، وهو قول الكوفيين، وقال مجاهد والشعبي: عليه حج قابل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015