محمد بن مسلم، عن أبي حاتم الرازي، ثنا يحيى بن صالح، ومن جهته رواه ابن طاهر مرسخًا لكونه أبا حاتم (?)، وكذا قال أبو نعيم في "مستخرجه": حَدّثَنَا أبو أحمد، ثَنَا عبد الله بن محمد بن مسلم، ثَنَا
أبو حاتم، فذكره.
إذا تقرر ذَلِكَ: فغرض البخاري من هذِه الترجمة الرد على من قال: إن من أحصر في العمرة بعدو، أنه لا بد من الوصول إلى البيت والاعتمار؛ لأن السنة كلها وقت للعمرة بخلاف الحج، ولا إحصار في العمرة، ويقيم على إحرامه أبدًا، وهو قول لبعض السلف، حكي عن مالك وهو مخالف لفعله - عليه السلام -؛ لأنه كان معتمرًا بالحديبية هو وجميع أصحابه وما حلوا دون البيت، والفقهاء على خلافه حكم الإحصار في العمرة والحج عندهم سواء.
واختلف فيمن أحصر بعدو، فقال مالك والشافعي: لا حصر إلا حصر العدو (?)، وهو قول ابن عباس (?) وابن عمر (?). ومعنى ذَلِكَ: أنه لا يحل لمحصر أن يحل دون البيت إلا من حصره العدو،