قَالَ: وَسَألْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله، فَقَالَ: لَا يَقْرَبَنَّهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ. وقد سلف (?).

وحديث أَبِي مُوسَى (?) قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالبَطْحَاءِ وَهُوَ مُنِيخٌ، فَقَالَ: "أَحَجَجْتَ؟ ". قُلْتُ: نَعَمْ .. الحديث. وقد سلف أيضًا (?).

وحديث أَسْمَاءَ رضي الله عنها أنَّها كُلَّمَا مَرَّتْ بِالحَجُونِ قالت: صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، لَقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هَا هُنَا، وَنَحْنُ يَوْمَئِذِ خِفَافٌ، قَلِيلٌ ظَهْرُنَا، قَلِيلَةٌ أَزْوَادُنَا، فَاعْتَمَرْتُ أَنَا وَاخْتِي عَائِشَةُ وَالزبَيْرُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ، فَلَمَّا مَسَحْنَا البَيْتَ أحْلَلْنَا، ثُمَّ أَهْلَلْنَا مِنَ العَشِيِّ بِالحَجِّ.

الشرح:

حديث أسماء أخرجه مسلم مطولًا (?)، والعمرة في حديث ابن أبي أوفى المراد بها: عمرة القضية، ولم يذكر في حديث جابر السعي، وقد قال بعض السلف: إنه ليس بواجب، واتفق أئمة الفتوى على أن المعتمر يحل من عمرته إذا طاف وسعى، وإن لم يكن حلق، ولا قصر على ما جاء في هذا الحديث، كذا ادعاه ابن بطال ثم قال: ولا أعلم في ذَلِكَ خلافًا إلا شذوذًا، روي عن ابن عباس أنه قال: العمرة الطواف (?)، وتبعه ابن راهويه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015