قرأ ثلث القرآن" (?).

وفيه: جواز الاعتمار في غير أشهر الحج، والأحاديث السالفة تدل على إباحتها في أشهر الحج، وقيل: الاعتمار قبل الحج أفضل منه بعده، حكاه ابن التين قال: وهذا لمن كان مقيمًا بمكة.

وقوله: ("فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ") أي: ثوابها، والمراد حجة التطوع، وثواب الأعمال يزيد بزيادة شرف الوقت، أو خلوص القصد وحضور القلب.

قال الزهري: تسبيحةٌ في رمضان خير من سبعين في غيره (?)، فببركة رمضان حصل هذا الفضل، ويبعد أن يكون خاصًّا بها، فإن كان روى، ما أدري إلى خاصة.

والناضح البعير، أو الثور، أو الحمار الذي يربط به الرشا يجره فيخرج الغرب، ويقال له أيضًا: السانية.

وفي مسلم: يسقي عليه غلامنا (?). قال القاضي: وأراه تحريفًا،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015