لا يكون إلا بعد الشروع فيها، ونحن نقول: من شرع فيها وجب إتمامها.
قال ابن التين: وكل ما ورد في ذَلِكَ من الأخبار فمطعون في سنده، والآية ليست ببينة في الوجوب.
وقوله: ("العمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا") هو مثل قوله: "الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما" (?). يريد ما اجتنبت الكبائر.
قال ابن التين: "إلى العمرة": يحتمل أن يكون بمعنى (مع) كقوله: {إِلَى أَمْوَالِكُمْ} [النساء: 2] {مَنْ أَنصَارِىَ إلَى اَللهِ} [آل عمران: 52، والصف: 14].
وفيه: الترغيب في تكرار العمرة، ومالك لا يرى لأحد أن يعتمر