رواه الأربعة، وصححه الترمذي، وابن حبان، والحاكم . قال أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثًا أجود منه، ولا أصح . واحتجوا للسنة بأنه نسك ليس له وقت معين، فلم يكن واجبًا بالشرع كنفل الطواف.
وقد سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العمرة: أواجبة هي؟ قال: "لا، وإن يعتمر خير".