يقولان: هي فرض (?)، وهو قول عطاء، وطاوس، والحسن، وابن سيرين، والشعبي (?)، وإليه ذهب الثوري، والشافعي في أظهر قوليه، وأحمد، وإسحاق، وابن حبيب، وابن الجهم (?)، وقال ابن مسعود: العمرة تطوع (?)، وهو قول أبي حنيفة، وأبي ثور (?)، وقال النخعي: هي سنة (?)، وهو قول مالك قال: ولا نعلم أحدًا أرخص في تركها (?)، احتج الأولون بقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] أي: أقيموا، وإذا كان الإتمام واجبًا، فالابتداء واجب بناء على أن التطوع لا يجب إتمامه، لكن عمرة التطوع يجب إتمامها، وكذا حج التطوع، والحج لا يقاس عليه.
قال المخالف: وأثر ابن عمر قد أخرجه البخاري موقوفًا فلا حجة فيه، ولو صح رفعه لكان ذكره للعمرة مقارنة للحج لا يدل على وجوبها، وإنما معناه: الحض على هذا الجنس من العبادات لقوله: "تابعوا بين الحج والعمرة" (?).