أبي حنيفة ما ذكر أولًا وهو السنة.

خامسها: أقل الحلق ثلاث شعرات؛ لأنه أقل مسمى الجمع.

وقام الإجماع على عدم وجوب الاستيعاب، وقيل: يكفي عندنا شعرة (?). وحكى الأبهري وغيره، عن مالك: أنه لا يجزئ حلق بعض الرأس دون استيعابه (?). قال ابن التين: ويدل له أنه - عليه السلام - حلق رأسه وقال: "خذوا عني مناسككم" (?). وعبارة ابن الحاجب: ولا يتم نسك الحلق إلا بجميع الرأس، والتقصير مغن، وسنة في الرجل أن يجز من قرب أصوله، وأقله أن يأخذ من جميع الشعر فإن اقتصر على بعضه فكالعدم، فإن لم يمكن لتصميغ أو يسارة أو عدم تعين الحلق، وقال في المرأة: تأخذ قدر الأنملة أو فوقها أو دونها قليلًا، والنورة تجزئ، هذا آخر كلامه (?). وروي عن ابن عمر: قدر الأنملة (?)، وعن عائشة: قدر التطريف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015