وقد روي مثل ذَلِكَ عن ابن عباس (?) فإنهما أعلما أنه ليس بواجب، وكذا نقول غير أنَّ فعله أفضل من تركه؛ لأن ابن عمر قال: لا هدي إلا ما قلد وأشعر (?) أي: لا هدي كامل. ولا نقول: إن الإشعار نسك يجب في تركه دم.