عطاء وطاوس ومجاهد مثله (?)، وفي لفظ عنهم: ليس الإشعار بواجب (?).
وقال الطحاوي: أبو حنيفة لم يكره أصل الإشعار، وإنما كره ما يفعل عَلَى وجه يخاف منه هلاكًا كسراية الجرح لا سيما في حر الحجاز مع الطعن بالسنان أو الشفرة، وأراد سد الباب عَلَى العامة؛ لأنهم لا يراعون الحد في ذَلِكَ، وأما من وقف عَلَى الحد (في ذَلِكَ) (?) فقطع الجلد دون اللحم فلا يكره. وذكر الكرماني عنه استحسانه، قَالَ: هو الأصح لا سيما إن كان بمتبيغ ونحوه، فيصير
كالفصد والحجامة (?).
وفي "شرح الهداية": هو أن يطعنها في أسفل سنامها من الجانب الأيسر حَتَّى يسيل الدم. قاله أبو يوسف ومحمد، لما روي عن ابن عمر أنه كان يشعرها مرة في الأيمن ومرة في الأيسر، ذكره ابن بطال (?). وحديث ابن عباس السالف، وأثر ابن عمر: الأيمن. وتأوله بعض المالكية لصعوبتها. وقد رُوِي عن نافع: كان ابن عمر إن كانت بدنته ذللًا أشعرها في الأيسر، وإن كانت صعبة قرن بدنتين، ثم قام بينهما وأشعر إحداهما من الأيمن، والأخرى من الأيسر (?). وابن عمر