كذلك؛ لأن من أوجب الوقوف بها يجيزون النفور عنها بعد وقوفه بها قبل فراغ وقتها، وهو قبل طلوع الشمس من يوم النحر لعذر الضعف، فلما ثبت أن عرفة لا يسقط فرض الوقوف بها للعذر، ولا يحل النفور عنها قبل وقته للعذر، وكانت مزدلفة ما يباح ذَلِكَ منها بالعذر، وثبت أن حكم مزدلفة ليس في حكم عرفة؛ لأن الذي يسقط للعذر ليس بواجب، والذي لا يسقط بالعذر هو الواجب.
وفي "شرح الهداية": لو ترك الوقوف بها بعد الصبح من غير عذر فعليه دم، وإن كان بعذر الزحام فتعجل السير إلى منى فلا شيء عليه.
فرع:
يحصل المبيت بساعة من النصف الثاني من الليل دون الأول عَلَى الأصح.
وقال ابن التين: الشروع من المبيت فيها النزول فيها والمقام بمقدار ما يرى أنه مقام، فإن منعه من النزول مانع، فقال محمد: عليه بدنة، وقال مالك: إن نزل بها ثم ارتحل عنها أول الليل عامدًا أو جاهلًا فلا شيء عليه، ومن جاءها بعد الفجر، قَالَ أشهب: في كتاب محمد: عليه الدم، وخالف ابن القاسم (?).
فرع:
وقت الوقوف بالمشعر بعد صلاة صبح النحر إلى الإسفار. وعن مالك: لا يقفون إلى الإسفار ويدفعون قبله، وقال محمد: لا يجوز أن يؤخر حَتَّى يطلع، وأخَّر ابن الزبير الوقوف حَتَّى كادت الشمس تطلع؛ فقال ابن عمر: إني لأراه يريد أن يصنع كما صنع أهل