بينهما، فالسنة لفظ عام يدخل فيه كل مصلِّ، فمن زعم أنه لبعض المصلين فعليه الدليل.
قَالَ الطحاوي: وقد رُوِي عن ابن عمر وعائشة مثل قول الصاحبين من غير خلاف من الصحابة، وقال ابن القصار: قول (الكوفيين) (?) ليس بشيء؛ لقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (?) وهذا خطاب لكل واحد في نفسه أن يُصلي الصلاتين في وقت إحداهما بعرفة كما فعل - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن الخطاب إنما يتوجه إلى هيئة الصلاة ووقتها لا إلى الإمامة.
واتفق مالك وأبو حنيفة والشافعي عَلَى أنه إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة لم يصل بهم الإمام الجمعة، وكذلك قال الطحاوي (?).
قَالَ أبو حنيفة وأبو يوسف: يجمع بمنى من له ولاية الصلاة هناك.
وقال محمد ومالك والشافعي: لا يجمع، وإنما يصلي بعرفة الظهر ركعتين سواء، هذا إن كان الإمام من غير أهل عرفة. وقال أبو يوسف: يجمع بها، وسأل أبو يوسف مالكًا عن هذِه المسألة