والطبري: يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين، وقد روي عن مالك مثله، والأول أشهر (?).
وقال أحمد وإسحاق: يجمع بينهما بإقامة إقامة، أو باذان وإقامتين إن شاء (?)، وإن لم يخطب ويسر بالقراءة فيهما؛ لأنهما ظهر وعصر قصرا من أجل السفر، وقال أبو حنيفة: يجهر. وفي "شرح الهداية ": يسر.
وأجمعوا أن الخطبة قبل الصلاة يوم عرفة (?)، وقد أسلفنا أنه لا يدخل عرفة إلا وقت الوقوف بعد فعل الظهر والعصر جمعًا بنمرة بقرب عرفات خارج الحرم من طرف الحرم إلى عرفات، وأما ما يفعله معظم الناس في هذِه الأزمان من دخولهم عرفة قبل وقت الوقوف فخطأ وبدعة، والصواب الأول، ويغتسل بنمرة للوقوف.
قَالَ جابر: ضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - قبة بنمرة فنزل بها، حَتَّى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحِّلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس،