قبل أن يحل فليعد، وإن ذكر ذَلِكَ بعد ما حل فلا شيء عليه (?).
وذكر ابن وهب عن ابن عمر: أنه كان يكره أن يطوف بينهما عَلَى غير طهارة، وحديث الباب دال عَلَى جوازه.